هل يجوز لولد الحمى (ابن الزوج) أن يسلم عليّ في وجهي مع أني في سن أمه وهو في عمر أولادي؟

فتوى رقم 2950 — أحمد الفقيه — 24 فبراير 2026

السؤال

هل يجوز لولد الحمى

(ابن الزوج) أن يسلم عليّ في وجهي مع أني في سن أمه وهو في عمر أولادي؟

الجواب

الحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فابنُ الزوج هو مَحرم، كالابن تماماً؛ لا مانع أن يصافح - زوجة أبيه أو يقبّلها على الوجه وغير ذلك، هي كأمه تماماً، وهي محرَّمة عليه حُرمة أبدية.

فهي تعامله كابنها تماماً، إلا إذا وجدت في ذلك خللاً أو - نظرة أخرى، فهو يبقى مَحرم لكن تبتعد عنه - من التقبيل بالوجه أو غير ذلك، إذا وجدت شبهة في هذا - كنية غير صحيحة أو غير ذلك.

لكن الأصل هو أنه كالولد تماماً - وهي كأمه تماماً، فهي محرمة عليه حُرمة أبدية وهي كأمه،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة