عندي أولاد صغار دون سن البلوغ. هل يجوز أن يؤمّوا الناس في صلاة التراويح؟ لكن بعضهم – مع الأسف الشديد – لا يهتمون بأمور الطهارة، وبعضهم لا يعرفون شروط الصلاة وأحكامها وواجباتها.

فتوى رقم 2957 — ياسر الصغير — 26 فبراير 2026

السؤال

عندي أولاد صغار دون سن البلوغ.

هل يجوز أن يؤمّوا الناس في صلاة التراويح؟

لكن بعضهم – مع الأسف الشديد – لا يهتمون بأمور الطهارة، وبعضهم لا يعرفون شروط الصلاة وأحكامها وواجباتها.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

اشترط جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) لصحة الإمامة في الصلاة أن يكون الإمام بالغًا، فلا تصح إمامة غير البالغ عندهم؛ لأن الصبي ليس من أهلها.

وأما في غير الفرض كصلاة التراويح والكسوف، فتصح إمامة المميز للبالغ عند جمهور الفقهاء، والمختار عند الحنفية عدم جواز إمامة المميز للبالغ مطلقًا، سواء في الفرض أو النفل.

ولم يشترط الشافعية في الإمام أن يكون بالغًا، فتصح عندهم إمامة المميز للبالغ مطلقًا، سواء في الفرض أو النفل؛ لحديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ست سنين أو سبع سنين، كما في صحيح البخاري.

لكنهم قالوا: البالغ أولى من الصبي، وإن كان الصبي أفقه وأقرأ لكتاب الله، فيؤم البالغ.

ولأبي حنيفة وأحمد روايتان عنهما بالإجزاء في النوافل دون الفرائض.

وهذا هو الراجح: أنه تصح إمامة الصبي المميز إذا كان يحسن الطهارة والصلاة، وإن كان البالغ أولى إن كان قارئًا؛ لحديث عمرو بن سلمة السابق، ولحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» رواه مسلم.

فتاوى ذات صلة