أنا إمام وخطيب جامع، والجامع يحتاج خزان ماء مسلح وطاقة كهربائية، فهل يجوز للمزكي أن يقدم من زكاة ماله، أو امرأة تعطي زكاة ذهبها، لحاجة الجامع؟ وجزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 2958 — ياسر الصغير — 26 فبراير 2026

السؤال

أنا إمام وخطيب جامع، والجامع يحتاج خزان ماء مسلح وطاقة كهربائية، فهل يجوز للمزكي أن يقدم من زكاة ماله، أو امرأة تعطي زكاة ذهبها، لحاجة الجامع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بالنسبة لإخراج الزكاة لشراء طاقة كهربائية أو بناء خزان ماء للمسجد، ممكن أن يُعطى من الزكاة من مصرف (في سبيل الله). أكثر الفقهاء على حصر مفهومه على القتال العسكري فقط، ولكن إذا أخذنا بالمدلول العام فيدخل فيه كل ما من شأنه رفع راية الإسلام وإعلاء دينه ومصلحة الإسلام.

وإذا كانت الحاجة هنا ملحة، ولم يجد المسجد أحد المتبرعين له، فلا مانع أن يُعطى من زكاة المال والذهب، وأعتقد أن هنا مصلحة راجحة مهمة جدًا للمسجد، كطاقة كهربائية وخزان ماء له، يدخل في باب (في سبيل الله) بمدلوله العام.

فتاوى ذات صلة