رجل يُخرج بعض الزكاة، والبعض الآخر يؤخره ولا يخرجه بحجة أنه لم يجد فقراء مستحقين، أو لم يجد من يثق به لتوزيع الزكاة. ما حكم من يفعل ذلك؟ وما حكم المال الذي من الزكاة ويبقى ضمن المال الذي يتاجر به؟

فتوى رقم 297 — أحمد الفقية — 25 فبراير 2025

السؤال

رجل يُخرج بعض الزكاة، والبعض الآخر يؤخره ولا يخرجه بحجة أنه لم يجد فقراء مستحقين، أو لم يجد من يثق به لتوزيع الزكاة.

ما حكم من يفعل ذلك؟ وما حكم المال الذي من الزكاة ويبقى ضمن المال الذي يتاجر به؟

الجواب

هذه حجة داحضة ساقطة، ذلك لكثرة الفقراء والمساكين خاصة في زماننا هذا. وإذا كان في بلد ليس فيه فقراء، فيجب عليه أن ينقلها، وحق النقل والتحويل يكون من حساب الزكاة إلى أماكن فيها مجاعات وفيها فقر، خاصة اليوم في فلسطين وبعض بلدان قارة إفريقيا. في كل مكان، فحجة "ما في فقراء" هذه غير صحيحة، وإبقاءها في المال هو إفساد للمال. إخراجها من المال وتصريفها لزكاة، هي طهر للمال، فلا ينبغي للإنسان أن يترك إخراج الزكاة بهذه الحجج، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة