كم زكاة الذهب بالعيار (٢١/٢٤)؟ وهل تجب الزكاة عن الذهب كاملًا سواء كان للزينة أو الادخار؟ وكم النصاب المحدد؟ وكيف الآلية؟

فتوى رقم 2986 — ياسر الصغير — 28 فبراير 2026

السؤال

كم زكاة الذهب بالعيار (٢١/٢٤)؟ وهل تجب الزكاة عن الذهب كاملًا سواء كان للزينة أو الادخار؟ وكم النصاب المحدد؟ وكيف الآلية؟

الجواب

[وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نقرر ابتداءً أن حلي المرأة الذي تلبسه للزينة الذي لم يزد على المعتاد ولم يكن فيه إسراف لا زكاة فيه.

وأما الذهب المدخر والمكتنز فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً فما فوق فيه ربع العشر ٢،٥%.

ثانياً: الذهب الخالص المتعارف عليه عالمياً هو عيار ٢٤ لأن نسبة نقاوته ٩٩٩ من ١٠٠٠ بحسب أهل الاختصاص، فإذا بلغ النصاب ٨٥ جراماً ففيه الزكاة ٢،٥%.

وأما الذهب عيار ٢١ فيه غش ومخلوط بمعادن أخرى، وإذا أردنا إخراج زكاته يجب أن يضرب عدد الجرامات × العيار ÷ ٢٤ فيطلع الناتج ذهباً خالصاً عيار ٢٤، فإذا بلغ الناتج ٨٥ جراماً فأكثر وجبت فيه الزكاة وهي ٢.٥% عند تمام الحول.

وأكثر فقهاء العصر يفتون بأن أكثر الذهب المتدوال في العالم العربي هو الذهب عيار ٢١ وإن خالطه قليل من الشوائب وأن عيار ٢٤ نادر وقليل التدوال وزكاته إذا بلغ ٨٥ جرام ربع العشر ونحن نقول بقولهم .

فتاوى ذات صلة