لدي ذهب ملبوس بقدر نصف النصاب، ولدي أيضا نفس القدر غير ملبوس؟ هل علينا زكاة؟

فتوى رقم 3028 — أحمد الفقيه — 5 مارس 2026

السؤال

لدي ذهب ملبوس بقدر نصف النصاب، ولدي أيضا نفس القدر غير ملبوس؟

هل علينا زكاة؟

الجواب

أما الذهب الملبوس فالجمهور على أنه ليس عليه زكاة، حتى ولو بلغ نصابًا.

غير الملبوس هذا الذي وقع فيه، إذا كان لدى المرأة ذهب غير ملبوس أصلًا فهو الذي يكون فيه زكاة لكنه لم يبلغ نصابًا. والله أعلم..

هو من الناحية الشرعية ليس فيه زكاة على القول الراجح، إلا أن الاحتياط إخراج الزكاة أولى، فإذا كان كله قد بلغ نصابًا، فالاحتياط إخراج الزكاة.

لكن من الناحية الشرعية الملبوس ليس فيه وذاك النصف ليس عليها.

لكن هو من باب الاحتياط فقط وزيادة الصدقات للإنسان حتى ولو لم يكن واجبًا.

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة