السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان عندي قطعة أرض فبعتها، وبنيت بها نصف بيت، ودفعت جزءًا من تكاليف زواج ولدي. فهل على قيمة الأرض التي بعتها زكاة؟

فتوى رقم 3059 — أحمد الفقيه — 7 مارس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كان عندي قطعة أرض فبعتها، وبنيت بها نصف بيت، ودفعت جزءًا من تكاليف زواج ولدي.

فهل على قيمة الأرض التي بعتها زكاة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الثمن هذا الذي بعت به الأرض؛ إذا كان مقدار نصاب وحال عليه الحول (أي دارت عليه سنة كاملة وهو موجود عندك) تزكى عنه، أما إذا كنت بعتها مباشرة وما لفت السنة إلا وقد بنيت لك من هذا المبلغ وزوجت ابنك من حاله وما عاد فيه نصاب؛ خلاص ليس عليك أي زكاة في هذا.

فتاوى ذات صلة