السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور ياسر، لو سمحت ممكن توضح لي هذه المسائل في الزكاة: 1- هل أزكي على البنات المزوجات مع أبنائي الموجودين معي في البيت زكاة الأنفس؟ 2- هل على الدكان المؤجرة لشخص آخر زكاة، وكذلك المحل الذي أستغله بنفسي، عليه زكاة؟ 3- وكذلك الذهب الذي لم يُلبس وحال عليه الحول، حق المرأة للزينة، هل عليه زكاة؟ هذا وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة، ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

فتوى رقم 3068 — ياسر الصغير — 9 مارس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور ياسر، لو سمحت ممكن توضح لي هذه المسائل في الزكاة:

1- هل أزكي على البنات المزوجات مع أبنائي الموجودين معي في البيت زكاة الأنفس؟

2- هل على الدكان المؤجرة لشخص آخر زكاة، وكذلك المحل الذي أستغله بنفسي، عليه زكاة؟

3- وكذلك الذهب الذي لم يُلبس وحال عليه الحول، حق المرأة للزينة، هل عليه زكاة؟

هذا وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة، ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشهركم مبارك أخي الكريم.

للإجابة عن أسئلتكم نقول، وبالله التوفيق:

جواب المسألة الأولى: لا تزكي عن بناتك المتزوجات زكاة الفطر (النفس)، بل يخرج عنهن أزواجهن؛ لأن نفقتهن انتقلت إليهم، وأنت تزكي عن نفسك ومن تعول.

جواب المسألة الثانية: بالنسبة للدكان المؤجر ومحلك المستغل معك، تسأل هل عليهما زكاة؟ نقول والله المستعان: إذا كان إيجار الدكان وإيراد محلك المستغل بتجارتك وعملك الخاص يطلع في السنة ما يساوي قيمة ٨٥ جرام ذهب، تخرج من صافي الربح ٢.٥٪.

جواب المسألة الثالثة: ذهب الزوجة والبنات الذي لم يُلبس وبلغ نصابًا (٨٥ جرامًا) وحال عليه الحول عام هجري كامل، ففيه الزكاة ٢.٥٪.

وما كان يُلبس للزينة فلا زكاة فيه.

فتاوى ذات صلة