سائلة تقول: هي وأولادها وزوجها أربعة، كم يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر إذا كانت نقودًا؟

فتوى رقم 3077 — أحمد الفقيه — 10 مارس 2026

السؤال

سائلة تقول: هي وأولادها وزوجها أربعة، كم يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر إذا كانت نقودًا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه سائلة تقول هي وأولادها وزوجها أربعة، كم يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر؟

هي في أي مكان أولًا

على العموم، إذا كان من الطعام فهي تخرج صاعًا من أوسط طعامهم. إذا كان أكثر طعامهم مثلًا الرز، تخرج صاعًا من الرز، يعني يطلع اثنين كيلو ونصف تقريبًا، يعني اثنين كيلو وثلث أو ربع، يعني واحد يخليه اثنين كيلو ونصف احتياطًا.

اثنين كيلو ونص من الرز عن كل واحد، نعم، من الرز الذي يأكلونه أكثر السنة.

فإن كانوا يأكلون أكثر السنة بسمتي يخرجون منه، وإن كانوا أكثر السنة يأكلون رزًا عاديًا يخرجون منه. ولا يشترط أن يطبخ، وإنما يعطى للفقير دون طباخة.

هكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده: تعطى الزكاة من الحبوب، من الأقط، من البر، والشعير، والذرة وغيرها، يعني بدون أن تطبخ.

صاع عن كل نفس: صغير أو كبير، حرًّا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، إلى آخره. والله أعلم.

أو بما يساويه قيمة ذلك، مثلًا: جئنا إلى الرز مثلًا، يأكلون الرز مثلًا، الكيلو حقه بألف يمني، يعني اثنين كيلو ونص = ألفين وخمسمئة عن كل واحد. عددهم أربعة، إذا يخرجون عشرة آلاف.

وهكذا بحسب العدد: على كل واحد ألفين وخمسمئة، إذا اعتبرنا أن الكيلو الرز بألف.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة