رجل طلق زوجته طلقتين ثم بعد حوالي شهر ونص تبين للزوج والزوجة نقطتين.. الأولى أن الطلاق طلاق طهر جامعها فيه ولم يكن يعرف الزوج أن هذا النوع من الطلاق بدعي ومحرم. النقطة الثانية تبين للزوجة أنها حامل. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وهل الزوج آثم على طلاق الطهر للعلم أن الزوج والزوجة لم يكونا يعرفا أنه بدعي ومحرم.

فتوى رقم 3151 — أحمد الفقيه — 2 أبريل 2026

السؤال

رجل طلق زوجته طلقتين ثم بعد حوالي شهر ونص تبين للزوج والزوجة نقطتين.. الأولى أن الطلاق طلاق طهر جامعها فيه ولم يكن يعرف الزوج أن هذا النوع من الطلاق بدعي ومحرم. النقطة الثانية تبين للزوجة أنها حامل. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وهل الزوج آثم على طلاق الطهر للعلم أن الزوج والزوجة لم يكونا يعرفا أنه بدعي ومحرم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الصواب في هذا أنه يقع، والمذاهب الأربعة والعلماء قاطبة على وقوع هذا الطلاق، الطلاق يقع ولكن هنا هو آثم، أما الطلاق قد وقع على الصحيح، سواءً طلقها طلاقاً سنياً أو بدعياً الطلاق قد وقع. وهو آثم إذا كان يعرف أن هذا الطلاق بدعي، والأصل في الإنسان أن يطلّق في طهرٍ لم يمسها فيه أو في حملٍ قد استبان، فعلى كلٍ الطلاق قد وقع سواءً في الحمل أو في هذا الطهر الذي مسها فيه،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة