هل يجوز للمعتكف أن يخرج من أجل دعوة خلال خمسون دقيقة؟

فتوى رقم 3160 — عبدالله السوطي — 3 أبريل 2026

السؤال

هل يجوز للمعتكف أن يخرج من أجل دعوة خلال خمسون دقيقة؟

الجواب

ليس له ذلك ما دُام معتكفًا.

فتاوى ذات صلة