سلام الله عليكم لدي ذهب للمهر منذ 15 سنة يبلغ 95 جرامًا، وهو للزينة، فهل عليه زكاة؟ ولا يوجد لدي مصدر دخل، أي لا أستطيع دفع زكاته؟

فتوى رقم 3245 — أحمد الفقيه — 12 أبريل 2026

السؤال

سلام الله عليكم

لدي ذهب للمهر منذ 15 سنة يبلغ 95 جرامًا، وهو للزينة، فهل عليه زكاة؟ ولا يوجد لدي مصدر دخل، أي لا أستطيع دفع زكاته؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا يقول:*"لدي ذهب للمهر، وهو يبلغ نصاباً (90 جراماً)، فهل عليه زكاة؟ وهو ملبوس، أو يعني مستعمل".*

أقول: إن كانت امرأة وهذا ذهبُها وهو تلبسه، فليس عليها فيه شيء، ليس عليه فيها شيء إن شاء الله على مذهب جمهور الأئمة؛ أنه إذا كان ذهباً ملبوساً للاستعمال للمرأة فإنه ليس عليه شيء.

أما إذا كان هذا الذهب لرجل، فقد بلغ 90 جراماً، فيدفع عنه الزكاة ولو ببيع بعضه إذا حال عليه الحول، وحتى يصل إلى أقل من 85 جراماً، فإذا وصل أقل من 85 جراماً فليس عليه بعد ذلك زكاة.

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة