رجل قال: "حرام وطلاق" بأن عقد شراء الباص باسم زوجته، وهو يعلم بأنه باسمه، وكان الحلف أمام ناس لا يلزمه بأن يحلف لهم، ولا يريد بذلك إثبات شيء، فما الحكم؟

فتوى رقم 3285 — أحمد الفقيه — 17 أبريل 2026

السؤال

رجل قال: "حرام وطلاق" بأن عقد شراء الباص باسم زوجته، وهو يعلم بأنه باسمه، وكان الحلف أمام ناس لا يلزمه بأن يحلف لهم، ولا يريد بذلك إثبات شيء، فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

​بغض النظر أكان الشخص حلف أمام من يلزمه أو لا يلزمه، ما دام والحلف قد خرج منه بالحرام والطلاق على يمين كاذبة؛ فعليه أن يكفر وعليه أن ينتبه، فإنها من الأيمان التي يكون فيها كبيرة من الكبائر؛ أن يحلف على شيء وهو يعلم خلافه، فنسأل الله التوفيق والسداد. وعليه أن يكفر بصيام ثلاثة أيام إذا لم يستطع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

​والله أعلم

فتاوى ذات صلة