حدث خلاف بيني وبين زوجي وحلف بالطلاق قائلاً: "عليَّ الطلاق بالثلاثة تكوني محرمة عليَّ لو قفلتِ ورنّيتِ"، وللأسف كنت عمياء من الغضب والزعل ورننت. علماً أن هذه المفروض أنها آخر طلقة بيننا، والزوج يقول إنه حلف بالطلاق للتهديد والتخويف ليس إلا، ولم تكن لديه نية لوقوع الطلاق. ما الحل؟

فتوى رقم 3294 — أحمد الفقيه — 21 أبريل 2026

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي وحلف بالطلاق قائلاً: "عليَّ الطلاق بالثلاثة تكوني محرمة عليَّ لو قفلتِ ورنّيتِ"، وللأسف كنت عمياء من الغضب والزعل ورننت. علماً أن هذه المفروض أنها آخر طلقة بيننا، والزوج يقول إنه حلف بالطلاق للتهديد والتخويف ليس إلا، ولم تكن لديه نية لوقوع الطلاق. ما الحل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

هذا الذي قال علي الطلاق ان فعلتِ وفعلت اذا كان فقط كلمة الطلاق. علي الطلاق فهنا اختلف العلماء انه لما قال علي الطلاق هل طلق بعد ذلك بعضهم يقول انه التزم به. فقال علي الطلاق. لكن يعني فهل طلق بعد ذلك فاذا لم يطلق لم تقع الطلقة كما يقول كثير من العلماء. فهذا الامر الاول. اما اذا قرنه بالتحريم علي الحرام والطلاق وكذا سواء قال ثلاث ولا ارباع ولا كذا فاذا قرن بالتحريم فهو الاصل فيه انه يمين اذا قال حرام يعني انه يمين يكفرها كفارة يمين يكفرها كفارة يمين ولا يلزمه يعني شيء من امور الطلاق. هذا هو الامر. والله اعلم

أما مسألة التهديد بالطلاق علي الطلاق يقصد به تهديدا فالحنفية يرون ان التهديد لا يقع به الطلاق. وانما يقع بقصده بقصد الطلاق وليس بقصد التهديد وهذا يرجع الى الشخص فيؤخذ بهذا مع يمينه.

يُحلّف انه ما قصد الا التهديد. فاذا كان ذلك كذلك فلا يقع به الطلاق. والله اعلم

فتاوى ذات صلة