أختي من أمي رضعت من خالتي، وابن خالتي رضع من أمي، هل أحرم أنا على أبناء خالتي؟

فتوى رقم 33 — ياسر الصغير — 20 فبراير 2025

السؤال

أختي من أمي رضعت من خالتي، وابن خالتي رضع من أمي، هل أحرم أنا على أبناء خالتي؟

الجواب

مادام أن أخته رضعت من خالته، وابن خالته رضع من أمه، فهو يعتبر أجنبيًا، ولا يحرم على أبناء خالته.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة