هل يجوز للرجل أن يصلي بجانب زوجته أو بجانب أمة أو بجانب أخته أو بجانب ابنته؟

فتوى رقم 3369 — أحمد أبو سالم — 3 مايو 2026

السؤال

هل يجوز للرجل أن يصلي بجانب زوجته أو بجانب أمة أو بجانب أخته أو بجانب ابنته؟

الجواب

الحنفية على عدم الجواز وتبطل الصلاة بذلك، وذهبت الشافعية والمالكية إلى الكراهة، وعليه خروجاً من الخلاف ينبغي للنساء أن تصلي خلف الرجل حتى ولو كانت محرمة أو زوجة.

فتاوى ذات صلة