السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحدهم قال كان والدي يقوم ببيع بعض أطراف أرضه لأحد أبنائه، ويرفض أن يبيع شيئا لبقية أبنائه، ويجري البيع فيما بينهما دون أن يرى أحد الثمن لا الكاتب ولا الشهود، علما أن والدي قد توفي وله أبناء وبنات من زوجتين، وقد اشترط على ابنه أنه بعد وفاته يقسم ما حصل عليه من الأراضي بينه وبين إخوته لأمه فقط دون إخوانه من الأب؛ نكاية بهم وحرمانا لهم، فوافق وتمت البيوع على هذا الشرط، والآن بعد وفاة والدي ونحن في قسمة التركة رفض أخي ما تم بينه وبين الوالد من الاتفاق، فما قول الشرع في ذلك؟ وهل يجوز للورثة المطالبة بما تم فيه التصرف بهذه الطريقة ويكون البيع باطلا؟

فتوى رقم 3416 — أحمد الفقيه — 6 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحدهم قال كان والدي يقوم ببيع بعض أطراف أرضه لأحد أبنائه، ويرفض أن يبيع شيئا لبقية أبنائه، ويجري البيع فيما بينهما دون أن يرى أحد الثمن لا الكاتب ولا الشهود، علما أن والدي قد توفي وله أبناء وبنات من زوجتين، وقد اشترط على ابنه أنه بعد وفاته يقسم ما حصل عليه من الأراضي بينه وبين إخوته لأمه فقط دون إخوانه من الأب؛ نكاية بهم وحرمانا لهم، فوافق وتمت البيوع على هذا الشرط، والآن بعد وفاة والدي ونحن في قسمة التركة رفض أخي ما تم بينه وبين الوالد من الاتفاق، فما قول الشرع في ذلك؟ وهل يجوز للورثة المطالبة بما تم فيه التصرف بهذه الطريقة ويكون البيع باطلا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

السائل يقول إن أباه كان يبيع بعض الأراضي لأخيه أي للابناء، لأحد أبنائه، ويشترط عليه شروطاً حسب ما قال، أن يقسم بينه وبين إخوته لأمه ولا يدخل الباقين في القسمة، فلما مات الوالد لم يدخل أحداً، أخذ كل شيء له. إن صح ذلك فهذه البيوع كلها باطلة، وترجع التركة كامل وتقسم على الجميع وفقاً للأنصبة الشرعية. ولكن القاضي عليه أن يتأكد فإن كان هذا الكلام صحيحاً فلا يجوز إمضاء هذا البيع لأن فيه ضرر، وهو بيع باطل، فيه الحيلة ظاهرة على حرمان بعض الورثة، فـ إذا وجد القاضي أن هذا فيه حيلة، أن هذا البيع فيه حيلة، فيسقط كل البيوع ويرجع الجميع لتركة الوالد ويأخذونها بحسب الأنصبة الشرعية،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة