امرأة طلبت الطلاق من زوجها، وتم الاتفاق بينهما على يد شيخ قبلي، ونص الاتفاق كالتالي: 1. أقرت الزوجة بالتنازل عن ذهبها الذي لدى زوجها وكل ما هو لها من حقوق وأموال، مقابل أن يطلقها طلاقًا خلعيًا، وبهذا لم يتبقَّ لها أي دعوى أو طلب لدى زوجها. 2. التزم الزوج بتحرير ورقة الطلاق لدى أمين شرعي، مقابل أن تتنازل زوجته عن ذهبها وكل ما يتعلق بحقوقها ونفقتها السابقة. وقد وقع الطرفان على الاتفاق. السؤال: بعد فترة، رفعت الزوجة دعوى تطالب زوجها بذهبها وأثاث بيت زوجها، فهل يلزم الزوج تسليم أي شيء مما ادعت به الزوجة؟ للعلم: الزوج يقول إنها قد تنازلت عن كل ما كان عنده، وليس عنده لها شيء.
فتوى رقم 343 — أحمد الفقية — 26 فبراير 2025
السؤال
امرأة طلبت الطلاق من زوجها، وتم الاتفاق بينهما على يد شيخ قبلي، ونص الاتفاق كالتالي:
1. أقرت الزوجة بالتنازل عن ذهبها الذي لدى زوجها وكل ما هو لها من حقوق وأموال، مقابل أن يطلقها طلاقًا خلعيًا، وبهذا لم يتبقَّ لها أي دعوى أو طلب لدى زوجها.
2. التزم الزوج بتحرير ورقة الطلاق لدى أمين شرعي، مقابل أن تتنازل زوجته عن ذهبها وكل ما يتعلق بحقوقها ونفقتها السابقة.
وقد وقع الطرفان على الاتفاق.
السؤال:
بعد فترة، رفعت الزوجة دعوى تطالب زوجها بذهبها وأثاث بيت زوجها، فهل يلزم الزوج تسليم أي شيء مما ادعت به الزوجة؟
للعلم:
الزوج يقول إنها قد تنازلت عن كل ما كان عنده، وليس عنده لها شيء.
الجواب
بالنسبة لتنازل الزوجة عن حقوقها وذهبها مقابل أن تنخلع من زوجها أو يطلقها، فإن ذلك جائز. فإذا كتب بينهم عقد خلع لأنها خلعت من زوجها بسبب تنازلها عن ذهبها وحقوقها، ووقع الزوجان على ذلك، فإن الفسخ يقع. لكن إذا اتفقا على الطلاق وتنازلت الزوجة في ورقة عن حقوقها، ثم رفض الزوج الطلب، فإن الطلاق لم يقع.
أما مسألة أنها تنازلت عن جميع حقوقها ثم طلقها الزوج وفقًا للاتفاق، ثم بعد ذلك قامت بالمطالبة بحقوقها التي تنازلت عنها، فإنها لا تستطيع ذلك بالنسبة لما أعطاها الزوج، حيث إن هذا الخلع يسقط حقها. أما بالنسبة لأشياء أخرى مثل أثاث البيت أو غير ذلك، فلها الحق في المطالبة بها لأنها ليست داخلة في المهر الذي تنازلت عنه.
وقد ثبت أن إحدى النساء جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب الخلع من زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تردين عليه حديقته؟" أي ما أعطاك مهراً، فقالت: نعم وزيادة. فقال: "أما الزيادة فلا، وخذِ المهرَ وطلقها". يعني هي الحديقة التي أعطيتها ، ثم طلقها. والله أعلم، وما زاد عن ذلك كأثاث البيت أو شيء آخر فهو لها، ولا مانع أن تطالب به. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026