السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن طلاب ندرس في الخارج بمنح دراسية، وكانت لدينا فكرة إنشاء قناة أو منصة نساعد فيها الطلاب بالتقديم على المنح الدراسية ومساعدتهم في الإجراءات. لكن سمعت في فيديو لأحد المشايخ أنه يدعو جميع الآباء والأمهات إلى عدم إرسال أبنائهم إلى الخارج إلا إذا علموا منهم التقوى والصلاح؛ لأن في الخارج فتنًا، والإنسان إذا لم يُحصّن نفسه منها ويتقرب إلى الله فقد يقع فيها. ونحن كطلاب رأينا هذا الكلام واقعًا، فرأينا طلابًا وقعوا في الفتن، مثل النظر الحرام أو الدخول في العلاقات المحرمة بسبب سهولة المعصية، وفي المقابل رأينا طلابًا جاهدوا أنفسهم ولم يسقطوا في الفتن، بل إن بعضهم زادهم الخوف من الفتن إيمانًا والتزامًا. فسؤالي: هل يجوز مساعدة الطلاب في التقديم على المنح والسفر للدراسة، أم أن في ذلك خطرًا بأن نساعد على سفر من ليس أهلًا لذلك فنكون سببًا فيما يقع فيه؟ وهل الحكم يشمل من يساعد تطوعًا ومن يأخذ مقابلًا ماديًا من هذا العمل؟ مع العلم أننا قد نحاول معرفة مدى التزام الطالب، لكن لا يمكننا الجزم بذلك؛ لأننا في النهاية لا نعرفهم معرفة تامة. وجزاكم الله خيرًا.
فتوى رقم 3440 — أحمد الفقيه — 9 مايو 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن طلاب ندرس في الخارج بمنح دراسية، وكانت لدينا فكرة إنشاء قناة أو منصة نساعد فيها الطلاب بالتقديم على المنح الدراسية ومساعدتهم في الإجراءات.
لكن سمعت في فيديو لأحد المشايخ أنه يدعو جميع الآباء والأمهات إلى عدم إرسال أبنائهم إلى الخارج إلا إذا علموا منهم التقوى والصلاح؛ لأن في الخارج فتنًا، والإنسان إذا لم يُحصّن نفسه منها ويتقرب إلى الله فقد يقع فيها.
ونحن كطلاب رأينا هذا الكلام واقعًا، فرأينا طلابًا وقعوا في الفتن، مثل النظر الحرام أو الدخول في العلاقات المحرمة بسبب سهولة المعصية، وفي المقابل رأينا طلابًا جاهدوا أنفسهم ولم يسقطوا في الفتن، بل إن بعضهم زادهم الخوف من الفتن إيمانًا والتزامًا.
فسؤالي: هل يجوز مساعدة الطلاب في التقديم على المنح والسفر للدراسة، أم أن في ذلك خطرًا بأن نساعد على سفر من ليس أهلًا لذلك فنكون سببًا فيما يقع فيه؟
وهل الحكم يشمل من يساعد تطوعًا ومن يأخذ مقابلًا ماديًا من هذا العمل؟
مع العلم أننا قد نحاول معرفة مدى التزام الطالب، لكن لا يمكننا الجزم بذلك؛ لأننا في النهاية لا نعرفهم معرفة تامة.
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
بلا شك ولا ريب أن السفر إلى الخارج فيه فتن، ويختلف باختلاف الدول في قضية سهولة المعصية من غيرها وكثرة الفتن من قلتها. ولكن الأصل أنه إذا وجدوا من الطالب استقامة فأن يعان، ولا يهمنا في المستقبل فإنه إذا كان سيعصي الله سيعصي في بلده أو في بلد آخر. ولكن ينظر ويتوسم في الأشخاص الذين يُساعدوا في أنهم يعني الأصل فيهم الثقة والسلامة، فلا نمنع خروج الطلاب للدراسة على أساس أنه قد يكون.. قد يقع. إلا إذا وجدنا منهم فلاتات ابتداءً فإننا نتحرى في هذا قدر ما نستطيع.
*والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.*
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026