إمرأة عملت إبرة منع الحمل في نصف شعبان وعندها الدورة الشهرية، ودورتها الشهرية تأتيها على الشهرين، لكن هذه اليومين خرج منها أوساخ ويخرج منها ليلاً فقط وفي النهار لا ترى أي شيء فهل تصوم أم ماذا عليها؟

فتوى رقم 347 — فضل مراد — 26 فبراير 2025

السؤال

إمرأة عملت إبرة منع الحمل في نصف شعبان وعندها الدورة الشهرية، ودورتها الشهرية تأتيها على الشهرين، لكن هذه اليومين خرج منها أوساخ ويخرج منها ليلاً فقط وفي النهار لا ترى أي شيء فهل تصوم أم ماذا عليها؟

الجواب

إمرأة عملت إبرة منع الحمل في نصف شعبان وعندها الدورة الشهرية دورتها الشهرية تأتيها على الشهرين لكن هذين اليوم خرجا منها أوساخ، ويخرج منها ليلا فقط وفي النهار لا ترى أي شيء فهل تصوم أم ماذا عليها

النساء أقسام أولاً لهذه الإبرة إبرة منع الحمل في نصف شعبان وعندها الدورة الشهرية ودورتها الشهر الذي تأتيها على الشهرين هناك نساء تأتيها الدورة في شهرين وأما إبرة منع الحمل فحكمها الشرعي أنها راجعة إلى مسألة تنظيم النسل وهل هو جائز أم لا؟ أكثر فقهاء العصر على جوازه وأنا أميل إلى جوازه للحاجة إذا احتاجوا إلى تباعد الولادات نظرا للحالة المادية أو لحالة من الحالات التي يحتاجونها لصحّة الأم مثلاً أنه يؤثر عليها صحيّا فيمكن جواز ذلك أما قطعه البتة فلا يجوز فينظر في هذه الإبرة وفي ضررها وفيما يترتب عليها أولاً فالأحكام تُبنى على سؤال أهل الخبرة في هذا الباب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا كان لها دورة في كل شهرين فكم هذه الدورة إن كانت هذه الدورة سبعة أيام وهي عادتها وتعلم العادة وهي مميزة فعليها أن تعمل بالتمييز فإن لم تكن مميزة عملت بالعادة الشهرية... العادة التي كانت تأتيها فيمكن أن تأتيها على رأس الشهرين تأتيها في ستة أيام تأتيها في سبعة أيام تأتيها في ثمانية أيام فتعمل بعادتها فما وراء ذلك فليس بدم حيض فإما أن تكون مميزة، فتعمل بالتمييز وإن لم تكن مميزة فتنتقل إلى معرفة عادتها

فتاوى ذات صلة