شخص طلق زوجته مرتين، ويخاف أن يطلقها الطلقة الثالثة، يسأل: هل مثلاً لو طلب من زوجته أن تخالعه في المحكمة، وبعد المخالعة طلب منها أن ترجع إليه، فإذا رجعت له هل ستكون محسوبة عليها طلقتان؟ أم بما أنه بعد المخالعة سيكون هناك عقد جديد فستُمحى الطلقتان وترجع كأنه تزوجها من جديد؟ وهل هذه الحركة مثل أصحاب السبت لما كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة أو ليلة السبت من أجل أن يأخذوا السمك يوم الأحد؟ المقصد: هل هذا تحايل أم لا؟

فتوى رقم 3513 — أحمد الفقيه — 18 مايو 2026

السؤال

شخص طلق زوجته مرتين، ويخاف أن يطلقها الطلقة الثالثة، يسأل: هل مثلاً لو طلب من زوجته أن تخالعه في المحكمة، وبعد المخالعة طلب منها أن ترجع إليه، فإذا رجعت له هل ستكون محسوبة عليها طلقتان؟ أم بما أنه بعد المخالعة سيكون هناك عقد جديد فستُمحى الطلقتان وترجع كأنه تزوجها من جديد؟

وهل هذه الحركة مثل أصحاب السبت لما كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة أو ليلة السبت من أجل أن يأخذوا السمك يوم الأحد؟

المقصد: هل هذا تحايل أم لا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

يعني إنسان قد طلق زوجته طلقتين، ويخاف أن يطلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فيقول: يخالعها، ثم بعد ذلك يعقد بها من جديد. فلو عقد بها من جديد؛ لا تُمحى عنه الطلقتان.

كل طلاق يفي الثلاث لا يمكن أن يمحوه شيء ولو بعد الثانية مخالعة وزواج، أو طلقها وجلست سنة ثم عقد بها، كل هذا لا يمحو الطلاق السابق. لا يمحو الطلاق السابق إلا إذا طلقها وانتهت عدتها وتزوجت بشخص آخر، ثم طلقها ذاك الشخص الآخر واعتدت، وذاك جاء ليخطبها مرة أخرى زوجها الأول؛ فإنه ترجع له الطلقات من جديد.

أما غير ذلك فلا، سواءً بالمخالعة أو بغير المخالعة؛ فإنها محسوبة عليه، حتى تنكح زوجاً غيره.

*والله أعلم*

فتاوى ذات صلة