السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد الإخوة حلف بالطلاق أنه لن يُخزّن لمدة عشرة أيام، لكنه استثنى من ذلك إذا جاء ضيف، أو إذا جاءه عمل، أو إذا خزن له أحد. وفي اليوم الثاني خزن، ثم واصل بقية الأيام. فهل عليه كفارة يمين؛ لأنه واصل التخزين في الأيام التي لم يوجد فيها ضيف؟ علمًا أن الضيف جاء يومًا واحدًا فقط، وبقية الأيام كان جالسًا في البيت. أم أن اليمين قد انفسخ بوجود الضيف؟

فتوى رقم 3528 — أحمد الفقيه — 19 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحد الإخوة حلف بالطلاق أنه لن يُخزّن لمدة عشرة أيام، لكنه استثنى من ذلك إذا جاء ضيف، أو إذا جاءه عمل، أو إذا خزن له أحد.

وفي اليوم الثاني خزن، ثم واصل بقية الأيام.

فهل عليه كفارة يمين؛ لأنه واصل التخزين في الأيام التي لم يوجد فيها ضيف؟ علمًا أن الضيف جاء يومًا واحدًا فقط، وبقية الأيام كان جالسًا في البيت.

أم أن اليمين قد انفسخ بوجود الضيف؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

حلف ألا يخزن عشرة أيام واستثنى من ذلك أموراً، ثم خزن في هذه العشرة الأيام بدون أن تحصل هذه الأمور في بعض الأيام، فعليه كفارة اليمين، ما دامه وقد حلف فعليه كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة