السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، معنا سؤال في موضوع الطلاق؛ إذا كان الرجل كثير الحلف بالطلاق: الطلقة الأولى: قال لها: "لا تخرجي مع أخيك"، ولكنها غير متأكدة؛ هل قال: "حرام وطلاق ما توصلي إلا أنا"، أو قال: "لو تخرجي فإنك طالق"؟ وخرجت، وقال إنه أدى كفارة وإطعام عشرة مساكين. الطلقة الثانية: قال: "أنتِ طالق بالثلاث"، وراجعها وأحضر جنيهًا. الطلقة الثالثة: أرسل لها رسالة نصية بعد "الحنق" بشهرين، وقال: لم تكن نيته الطلاق، بل كان نيته فقط أن يرسل لها لكي لا تأتي أمه إلى الزوجة وتكتشف المشكلة، وقال لأمه: "قد طلقتُ، لا تذهبي"، وأراها الرسالة. الطلقة الرابعة: قال لها: "حرام وطلاق ما تبيتِ في البيت"، وبعد "الحنق" باتت. ما حكم الطلاقات في هذه الحالة؟ وهل ما زالت تحل له أم لا؟
فتوى رقم 3546 — أحمد الفقيه — 21 مايو 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، معنا سؤال في موضوع الطلاق؛ إذا كان الرجل كثير الحلف بالطلاق:
الطلقة الأولى: قال لها: "لا تخرجي مع أخيك"، ولكنها غير متأكدة؛ هل قال: "حرام وطلاق ما توصلي إلا أنا"، أو قال: "لو تخرجي فإنك طالق"؟ وخرجت، وقال إنه أدى كفارة وإطعام عشرة مساكين.
الطلقة الثانية: قال: "أنتِ طالق بالثلاث"، وراجعها وأحضر جنيهًا.
الطلقة الثالثة: أرسل لها رسالة نصية بعد "الحنق" بشهرين، وقال: لم تكن نيته الطلاق، بل كان نيته فقط أن يرسل لها لكي لا تأتي أمه إلى الزوجة وتكتشف المشكلة، وقال لأمه: "قد طلقتُ، لا تذهبي"، وأراها الرسالة.
الطلقة الرابعة: قال لها: "حرام وطلاق ما تبيتِ في البيت"، وبعد "الحنق" باتت.
ما حكم الطلاقات في هذه الحالة؟ وهل ما زالت تحل له أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما كان منه يميناً، يقول: (حرام وطلاق ما تفعلي)، أو (حرام وطلاق كذا)؛ هذه يمينٌ يكفرها.
وما كان معلقاً بشرط؛ كأن يقول: (لو خرجتِ فأنتِ طالق)، (لو بتِّ في مكان كذا فأنتِ طالق)، (لو خرجتِ مع أخيكِ فأنتِ طالق)؛ هذه إذا فعلت هذا الشيء.. طُلقت.
كذلك الأمر الثالث: إذا قال: (أنتِ طالق بالثلاث)، أو (أنتِ طالق) -ولو ما يقصدش الطلاق- قال: (أنتِ طالق) وبعد فترة قال: (أنا ما قصدتش إنه الطلاق، أقصدها فجعة، ولا أقصد علشان جدتي ولا أمي)؛ هذه وقعت الطلاق خلاص، اللفظ الصريح ما عاد يحتاج نية، النية ليس لها دخل، قد طلّق بالكلام خلاص.
فـهكذا، كل ما كان صريحاً وقع به الطلاق، وكل ما كان معلقاً وقع بتعليقه إذا فعلته، وأما ما كان يميناً:
(حرام وطلاق وكذا)؛
فهذا يمينٌ يكفرها.
*والله أعلم.*
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026