رجل أعمى وقع على امرأة (زنا بها) وهو يظنها زوجته، فما حكم الرجل في هذه الحالة؟

فتوى رقم 3561 — أحمد الفقيه — 23 مايو 2026

السؤال

رجل أعمى وقع على امرأة (زنا بها) وهو يظنها زوجته، فما حكم الرجل في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا وقع الأعمى على امرأةٍ يظنها زوجته فهو معذورٌ في هذه الحالة ولا يُقام عليه الحد، ولا يُعتبر زانياً لأنه لا يعرف، ولا يفهم في هذا، وإذا أخذ الله ما وهب سقط ما أوجب، فهنا ليس عليه أي حد.

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة