أحد أقربائي عرسه تقريباً بعد عشرة أيام، فحدثت مشكلة بيننا وحلفت بـ "الحرام والطلاق ثلاثاً" بأنني لن أحضر العرس أنا وزوجتي وأطفالي. والآن تم حل المشكلة بيننا وطلب مني أهلي حضور العرس، فأريد فتوى منكم: ما هو الحكم؟ وما الذي يتوجب عليَّ فعله؟

فتوى رقم 3622 — أحمد الفقيه — 10 يونيو 2026

السؤال

أحد أقربائي عرسه تقريباً بعد عشرة أيام، فحدثت مشكلة بيننا وحلفت بـ "الحرام والطلاق ثلاثاً" بأنني لن أحضر العرس أنا وزوجتي وأطفالي.

والآن تم حل المشكلة بيننا وطلب مني أهلي حضور العرس، فأريد فتوى منكم: ما هو الحكم؟ وما الذي يتوجب عليَّ فعله؟

الجواب

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

ما دام وحلف بالحرام والطلاق فهي يمين يقول حلفت بالحرام والطلاق علي الحرام والطلاق ما ادخل عرسه او احضره او كذا فهذه يمين قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم راى غيرها خير منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فهو مطلوب منك الان الكفاره عن اليمين واتي الذي هو خير وهو الحضور وصلة الرحم وصلة الاصدقاء والله اعلم والكفاره اطعام 10 مساكين او كسوتهم فان لم تستطع فصيام ثلاثه ايام

فتاوى ذات صلة