ما حكم من يأخذ المفرشة حق المسجد بحجة أن المسجد لا يحتاجها وأنه مكتفٍ؟ نرجو من المشايخ الفضلاء الحكم الشرعي فيمن يأخذ شيئًا من وقف المسجد بدعوى أنها فائضة عن حاجة المسجد؟

فتوى رقم 3674 — أحمد الفقيه — 14 يونيو 2026

السؤال

ما حكم من يأخذ المفرشة حق المسجد بحجة أن المسجد لا يحتاجها وأنه مكتفٍ؟ نرجو من المشايخ الفضلاء الحكم الشرعي فيمن يأخذ شيئًا من وقف المسجد بدعوى أنها فائضة عن حاجة المسجد؟

الجواب

أقول والله أعلم هذا الوقف من أعظم الأمور حرمة في أخذه، ولذلك لا يختلف العلماء في أن آخذ الشيء الموقوف إنه محرم حتى وإن اكتفى المسجد ببعض فرشه وأدواته، هل ما زال مباحًا للناس يأخذون أو لمن يحتاج يأخذه؟ لا، لا يجوز، إنما إذا لم يحتج حتى مستقبلاً للمسجد فإنه ينقل إلى مبرات مشابهة يحتاجون إليه، مثلاً هناك مسجد آخر هو بحاجة، عندنا مصاحف كثيرة مثلاً عندنا بالمسجد فزادت عن حاجة المسجد، ما زاد إذا لم يحتج إليه مستقبلاً في هذا المسجد ينقل إلى مسجد آخر، وهكذا الفرش وهكذا الأجهزة وغيرها، فينفق في مبرات مشابهة له والله أعلم.

فتاوى ذات صلة