شخص متزوج، والآن يقول إنه يريد أن يتزوج خالة زوجته (أخت أمها)، أفتونا بجواب مفصل: هل يجوز أن يتزوج بخالة زوجته (أخت أمها) وزوجته موجودة؟

فتوى رقم 3675 — أحمد الفقيه — 14 يونيو 2026

السؤال

شخص متزوج، والآن يقول إنه يريد أن يتزوج خالة زوجته (أخت أمها)، أفتونا بجواب مفصل: هل يجوز أن يتزوج بخالة زوجته (أخت أمها) وزوجته موجودة؟

الجواب

أما في مسألة الجمع بين الزوجات لا يجوز لشخص أن يجمع مع زوجته أختها سواء من النسب أو الرضاعة، كذلك لا يجوز أن يتزوج عمة المرأة أو خالتها كما نص عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا كان بين الثنتين محرمية، أي بين امرأتين محرمية كالبنت وأختها، البنت وعمتها، البنت وخالتها، فإنه لا يجوز الجمع بينهما، إنما إذا طلق الأولى وانتهت عدتها يجوز أن يتزوج الثانية، أما غير هذا فلا يجوز شرعًا وهو محرم.

فتاوى ذات صلة