هل يجوز أن أُزوِّج ابن عمي ويُزوِّجني أخته، على أن أُعطيَهُ مهراً لأخته ويُعطيَني مهراً لأختي؟ وهل في هذا شغار؟

فتوى رقم 3742 — أحمد الفقيه — 25 يونيو 2026

السؤال

هل يجوز أن أُزوِّج ابن عمي ويُزوِّجني أخته، على أن أُعطيَهُ مهراً لأخته ويُعطيَني مهراً لأختي؟ وهل في هذا شغار؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فهل يجوز للشخص أن يتزوج أخت شخص وذاك يزوجه أخته أو ابنته وذاك يزوجه ابنته أو أخته.

نعم يجوز ذلك إذا كان هناك مهر لكل واحدة منهما، فإذا وجد المهر جائز.

الشغار: هو أن يجعل إحداهما مهراً للأخرى، مثلا تكون ابنته مهراً لابنة ذاك الرجل الذي سيزوجه، وهذا الرجل أيضاً يعني جعل ابنته مهراً لهذي الذي يتزوجها، يعني النساء ما حصلن مهراً، كل واحدة كانت مهراً للأخرى، فهذا لا يجوز وهذا منهي عنه وهو الشغار فلا ينبغي أن يكون، لكن إذا حدد لكل واحدة منهما مهراً خلاص صحَّ ولا إثم في ذلك ولا نهي، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة