"ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة برضاها، ثم أرجعها (في نفسه) رغماً عنها؟ وفي المرة الثانية طلقها الطلقة الثانية برضاها لَفْظاً وكتابةً، ثم أرجعها أيضاً رغماً عنها ويمنعها من الخروج من بيتها وهي مغصوبة؛ فهل يجوز هذا؟ وهل هذا الاسترجاع صحيح أم باطل، مع العلم أنه قال إنه استرجعها في نفسه دون شهود ودون أي شيء؟

فتوى رقم 3752 — أمين جعفر — 28 يونيو 2026

السؤال

"ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة برضاها، ثم أرجعها (في نفسه) رغماً عنها؟ وفي المرة الثانية طلقها الطلقة الثانية برضاها لَفْظاً وكتابةً، ثم أرجعها أيضاً رغماً عنها ويمنعها من الخروج من بيتها وهي مغصوبة؛ فهل يجوز هذا؟ وهل هذا الاسترجاع صحيح أم باطل، مع العلم أنه قال إنه استرجعها في نفسه دون شهود ودون أي شيء؟

الجواب

جواباً على السؤال: فالمراجعة صحيحة ولا يشترط لها الشهود ولا رضا الزوجة، بل يكفي في المراجعة أن تكون في العدة بالألفاظ والكلمات التي تدل على المراجعة مثل: "راجعت امرأتي"، أو "رجعتها"، أو "ارتجعتها"، أو "رددتها"، أو "أمسكتها"، أو "أعدت زوجتي لعصمتي" وغيرها من الألفاظ الدالة على المراجعة. وكذا بالجماع بنية الرجعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة