يوجد مصلى نساء مخصص لتحفيظ القرآن، وهو تابع لمسجد الرجال كما هو معروف. تقوم النساء فيه بصلاة العصر جماعةً بمفردهنَّ قبل صلاة الإمام بضع دقائق (بين الأذان والإقامة)، بحجة ضيق وقت التحفيظ، ولأن الإمام يطيل في صلاته؛ فما حكم صلاتهنَّ هذه؟

فتوى رقم 3858 — أحمد الفقيه — 16 يوليو 2026

السؤال

يوجد مصلى نساء مخصص لتحفيظ القرآن، وهو تابع لمسجد الرجال كما هو معروف. تقوم النساء فيه بصلاة العصر جماعةً بمفردهنَّ قبل صلاة الإمام بضع دقائق (بين الأذان والإقامة)، بحجة ضيق وقت التحفيظ، ولأن الإمام يطيل في صلاته؛ فما حكم صلاتهنَّ هذه؟

الجواب

الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه.

فـالـنـسـاء فـي مُـصـلاهـنَّ إذا صـلـيـن بِـمُـفـردهـنَّ ولـو قـبـل صـلاة جـمـاعـة الـمـسـجـد لا إشـكـال فـي ذلـك، فـهُـنَّ مُـسـتـقـلات، ولا تـكـون هـي الـجـمـاعـة الأولى وجـمـاعـة الـمـسـجـد الـجـمـاعـة الـثـانـيـة، لا، لأن الـنـسـاء أصـلاً إذا صـلـيـن هُـنَّ تـابـعـات لـلـرّجـال، فـإذا صـلـيـن بـاسـتـقـلال لا يُـؤثّـرن فـي الـجـمـاعـة الأولى لـلـمـسـجـد، لا يُـؤثّـرن.

*والـلـه أعـلـم.*

فتاوى ذات صلة