عندما يغتسل الشخص على الطريقة التي وردت عن النبي ﷺ، سواءً من جنابة أو لإزالة الأوساخ التي على الجسد، فإذا وصل إلى النصف وأحدث حدثاً أكبر أو أصغر، هل هذا الحدث قد يفسخ جميع الغسل وأنه من أراد الحصول على أجر الغسل لا بد أن يعيده من أوله؟

فتوى رقم 3874 — أحمد الفقيه — 19 يوليو 2026

السؤال

عندما يغتسل الشخص على الطريقة التي وردت عن النبي ﷺ، سواءً من جنابة أو لإزالة الأوساخ التي على الجسد، فإذا وصل إلى النصف وأحدث حدثاً أكبر أو أصغر، هل هذا الحدث قد يفسخ جميع الغسل وأنه من أراد الحصول على أجر الغسل لا بد أن يعيده من أوله؟

الجواب

الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: نـعـم، مـن أحـدث حـدثـاً أصـغـر أو أكـبـر، وقـد تـوضـأ جـزء مـن جـسـده، أو . جـزء مـن أعـضـاء الـوُضـوء، أو اغـتـسـل أو غـسـل جـزءاً مـن جـسـده، فـعـلـيـه أن يـعـيـد مـن أولـه،

*والـلـه أعـلـم.*

فتاوى ذات صلة