لدي طلاب مركز يحتاجون إلى مصاحف، ولا توجد مصاحف خاصة بالمركز، ولكن توجد لدي مصاحف موقوفة للمسجد؛ فهل يجوز توزيع هذه المصاحف على الطلاب وهي وقف للمسجد؟

فتوى رقم 3895 — أحمد الفقيه — 27 يوليو 2026

السؤال

لدي طلاب مركز يحتاجون إلى مصاحف، ولا توجد مصاحف خاصة بالمركز، ولكن توجد لدي مصاحف موقوفة للمسجد؛ فهل يجوز توزيع هذه المصاحف على الطلاب وهي وقف للمسجد؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السائل يقول: عنده مصاحف موقوفة للمسجد، وعنده طلاب مركز ويريد أن يوزع لهم مصاحف، فهل يجوز أن يوزع لهم من المصاحف الموقوفة على المسجد؟

الجواب في ذلك: أن الأصل في الوقف أن يظل وقفا، ولا ينبغي لك أن توزعه وتملّكه غير الوقف.

الأمر الثاني: إذا احتاجوا للقراءة فيه فيأخذونها للقراءة إذا اضطروا اضطراراً لذلك، ولم يجدوا من يمول لهم ثمن المصاحف أو يجدوا من يشتريها، فيُعطى لهم ليقرؤوا فيها ثم ترجع إلى المسجد فتبقى وقفا، فلا يجوز صرف الوقف إلا لمثله، أي لوقف آخر. نعم، والله اعلم.

فتاوى ذات صلة