ما حكم من قال لزوجته في حالة غضب شديد، وقال لابنه: «أمك مطلقة، مطلقة، مطلقة»؟ هكذا كان اللفظ ولم يقل لها: «أنتِ طالق، طالق».

فتوى رقم 3912 — أحمد الفقيه — 31 يوليو 2026

السؤال

ما حكم من قال لزوجته في حالة غضب شديد، وقال لابنه: «أمك مطلقة، مطلقة، مطلقة»؟

هكذا كان اللفظ ولم يقل لها: «أنتِ طالق، طالق».

الجواب

الـحـمـد لـلّٰـه والـصَّـلاة والـسَّـلام عـلـىٰ رَسـولِ اللّٰـه... مـن قـال لـلـولـد أو لـلأم: يـقـول لـه أُمّـك مـطـلـقـة؛ خـلاص، وقـعـت الـطـلـقـة.

وتـقـع واحـدة، ولـو كـرّرهـا كـثـيـرًا، تـقـع الـطـلـقـة.

فتاوى ذات صلة