رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت شخص معين من غير إذنه فإنها طالق. وكانت الزوجة في السابق تستأذنه كلما أرادت الذهاب إلى ذلك البيت، فيأذن لها أحيانًا. ثم سافر الزوج للعمل في منطقة بعيدة جدًا عن بيته، فذهبت الزوجة إلى ذلك البيت دون أن تتصل به أو تستأذنه، ظنًا منها أن ذلك الحلف قد انتهى، وكانت تنوي أن تستأذنه بعد عودتها إلى البيت. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة، أم يُعد ما صدر من الزوج يمينًا؟

فتوى رقم 3943 — أحمد الفقيه — 6 أغسطس 2026

السؤال

رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت شخص معين من غير إذنه فإنها طالق.

وكانت الزوجة في السابق تستأذنه كلما أرادت الذهاب إلى ذلك البيت، فيأذن لها أحيانًا.

ثم سافر الزوج للعمل في منطقة بعيدة جدًا عن بيته، فذهبت الزوجة إلى ذلك البيت دون أن تتصل به أو تستأذنه، ظنًا منها أن ذلك الحلف قد انتهى، وكانت تنوي أن تستأذنه بعد عودتها إلى البيت.

فهل يقع الطلاق في هذه الحالة، أم يُعد ما صدر من الزوج يمينًا؟

الجواب

الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن..

إذا قـال الـزوج لـزوجـتـه: إن ذهـبـتِ إلـى بـيـت فـلان فـأنـتِ طـالـق، فـهـذا لـيـس يـمـيـن وإنـمـا هـذا طـلاق مُـعـلَّـق بـشـيء مـعـيَّـن، فـإن ذهـبـت طـلُـقـت ووقـعـت عـلـيـهـا طـلـقـة.

أو قـال: إن ذهـبـتِ إلـى بـيـت فـلان بـغـيـر إذـنـي فـأنـتِ طـالـق، فـإذا ذهـبـت بـإذنـه لـم تـطـلُـق، وإذا ذهـبـت بـغـيـر إذنـه سـواءً بـعـد مـدة أو قـبـل مـدة أو كـذا فـهـي تـطـلُـق.

ولـذلـك لا يـنـبـغـي لـهـا أن تـذهـب إلا بـاسـتـئـذان مـسـبـق ولـيـس بـعـد مـا تـرجـع.

فـإذا قـد ذهـبـت إلـى هـنـاك وهـو طـلاق مُـعـلَّـق كـمـا ذكـرتَ فـي الـسـؤال فـقـد وقـعـت عـلـيـهـا طـلـقـة، فـعـلـيـه أن يـراجـعـهـا إذا كـان يـريـد اسـتـمـرار الـحـيـاة الـزوجـيـة،

*والـلـه أعـلـم.*

فتاوى ذات صلة