حصل خلاف بين رجل وزوجته، فلطمها بسبب كثرة المشاكل وعدم طاعتها له. فذهبت إلى بيت أحد أقاربها، وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مع قريبها إلى الأمين الشرعي، وتم تقدير الأرش بمبلغ مائتين وستة وثلاثين ألف ريال. مع وجود احتمال أنها أحدثت بعض الإصابات في جسدها بنفسها لزيادة مبلغ الأرش. كما أن الزوجة أثناء الخلاف كسرت وأتلفت بعض أثاث وأدوات المنزل. ورفض أهلها إرجاعها أو إنهاء الموضوع إلا بعد أن يدفع الزوج مبلغ الأرش. فهل يلزم الزوج دفع الأرش في هذه الحالة؟ وهل تلزم الزوجة بضمان ما أتلفته من أثاث وأدوات المنزل؟

فتوى رقم 3949 — محمد الضمري — 6 أغسطس 2026

السؤال

حصل خلاف بين رجل وزوجته، فلطمها بسبب كثرة المشاكل وعدم طاعتها له.

فذهبت إلى بيت أحد أقاربها، وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مع قريبها إلى الأمين الشرعي، وتم تقدير الأرش بمبلغ مائتين وستة وثلاثين ألف ريال.

مع وجود احتمال أنها أحدثت بعض الإصابات في جسدها بنفسها لزيادة مبلغ الأرش.

كما أن الزوجة أثناء الخلاف كسرت وأتلفت بعض أثاث وأدوات المنزل.

ورفض أهلها إرجاعها أو إنهاء الموضوع إلا بعد أن يدفع الزوج مبلغ الأرش.

فهل يلزم الزوج دفع الأرش في هذه الحالة؟ وهل تلزم الزوجة بضمان ما أتلفته من أثاث وأدوات المنزل؟

الجواب

في مثل هذه الخصومات الأصل أن يفصل القضاء للنظر في الحيثيات.

ولكن إن ثبت أن الزوج قد ضرب زوجته وأحدث فيها ما يوجب الأرش وجب عليه.

وما ثبت أنه ليس من فعل الزوج فلا يلزمه دفع الأرش فيما لم يتسبب به.

وأما ما أتلفته الزوجة من أثاث المنزل فعليها الضمان بالقيمة أو المثل.

وعلى الأهل أن يكونوا قوامين بالقسط، ولا على أنفسهم، ولا يجوز لهم الإضرار بالزوج والزوجة بإمساكها دون أن يحمّلوا كل واحد أثر ما تسبب به، أو يصلحوا بينهم صلحًا، والصلح خير. والله ولي الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة