السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من يقول لأمه أو لأبيه: «حرام وطلاق من زوجتي ما أسوي كذا»، ثم يرجع بعد أيام ويفعل الشيء الذي حلف على تركه؟ فهل إذا فعل ما حلف على تركه تقع طلقة، أم يُعد ذلك يمينًا وتجب فيه كفارة يمين؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3999 — محمد الضمري — 17 أغسطس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم من يقول لأمه أو لأبيه: «حرام وطلاق من زوجتي ما أسوي كذا»، ثم يرجع بعد أيام ويفعل الشيء الذي حلف على تركه؟

فهل إذا فعل ما حلف على تركه تقع طلقة، أم يُعد ذلك يمينًا وتجب فيه كفارة يمين؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الراجح في هذه المسألة أن لفظ الطلاق هنا صريح ولا يحتاج معه إلى معرفة نيته، ولأن قوله من زوجتي يدل على أن نيته الطلاق، ومادام قد خالف ما حلف عليه فقد وقعت طلقة واحدة. والله ولي الهداية والتوفيق

فتاوى ذات صلة