رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت شخص معين من غير إذنه فهي طالق، وكانت تستأذنه في الذهاب إلى ذلك البيت فيأذن لها في بعض الأوقات. ثم ذهب للعمل في منطقة بعيدة جداً عن بيته، فذهبت الزوجة إلى ذلك البيت دون أن تتصل به وتستأذنه؛ ظناً منها أن الحلف بالطلاق قد انتهى أمره، وأيضاً كانت تنوي أن تستأذن منه بعد عودتها إلى البيت. فهل هذا الحلف بالطلاق يُوقع طلقة أم يُعتبر يميناً؟

فتوى رقم 3952 — أحمد الفقيه — 6 أغسطس 2026

السؤال

رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت شخص معين من غير إذنه فهي طالق، وكانت تستأذنه في الذهاب إلى ذلك البيت فيأذن لها في بعض الأوقات. ثم ذهب للعمل في منطقة بعيدة جداً عن بيته، فذهبت الزوجة إلى ذلك البيت دون أن تتصل به وتستأذنه؛ ظناً منها أن الحلف بالطلاق قد انتهى أمره، وأيضاً كانت تنوي أن تستأذن منه بعد عودتها إلى البيت. فهل هذا الحلف بالطلاق يُوقع طلقة أم يُعتبر يميناً؟

الجواب

هذا السائل يقول: رجل حلف على زوجته بالطلاق.

ما هي الصيغة؟ هل قال: "والله" ؟ ما هو حلف على زوجته؟ كيف قال؟ أو قال: "إن ذهبت بيت فلان فأنت طالق"؟

فإن كان حلفاً باليمين يمين علي، أو علي بالحرام والطلاق... إذا قال هكذا، هذه أيمان يكفرها كفارة يمين.

لكن إذا قال: "إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق"، فهو يقصد "إن ذهبت بدون إذني"؛ لأنه كان يأذن لها بعض الأحيان.

فيقصد "إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق"، فهذا إذا ذهبت بدون إذنه فقد طلقت.

أما إذا قال: "علي بالحرام والطلاق"، أو "علي بالطلاق ما تسيري بيت فلان" — يعني يمين، يحلف بالطلاق — فيمينه هذه يمين غير صحيحة، وليس عليها شيء في هذا، ولا يقع بها الطلاق، ولا يقع بيمين الطلاق الطلاق.

إنما إذا جمعها مع التحريم، فقالوا: "التحريم هذا ينعقد يمينا"؛ فيكفر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.

هكذا،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة