السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة العلماء، حفظكم الله. اختلفتُ أنا ووالدي، وأنا ساكن معه أنا وزوجتي في بيت واحد، فقلت: «حرام وطلاق من رأس زوجتي»، وسميتها باسمها: فلانة بنت فلان، أنني لن أسكن أنا وزوجتي مع والدي في بيت واحد. والآن، بعد مرور ثلاث سنوات، أريد العودة للسكن مع والدي في بيت واحد. فما حكم الشرع في هذا الطلاق؟ وهل يقع الطلاق إذا عدت للسكن مع والدي، أم تلزمني كفارة يمين؟ أفيدونا، بارك الله فيكم.

فتوى رقم 3983 — أحمد الفقيه — 11 أغسطس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصحاب الفضيلة العلماء، حفظكم الله.

اختلفتُ أنا ووالدي، وأنا ساكن معه أنا وزوجتي في بيت واحد، فقلت: «حرام وطلاق من رأس زوجتي»، وسميتها باسمها: فلانة بنت فلان، أنني لن أسكن أنا وزوجتي مع والدي في بيت واحد.

والآن، بعد مرور ثلاث سنوات، أريد العودة للسكن مع والدي في بيت واحد.

فما حكم الشرع في هذا الطلاق؟ وهل يقع الطلاق إذا عدت للسكن مع والدي، أم تلزمني كفارة يمين؟

أفيدونا، بارك الله فيكم.

الجواب

الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن.

إذا حـلـف الإ نـسـان وقـال بـ حـرام وطـلاق مـن زوجـتـي أنـي مـا أسـكـن مـع أبـي فـهـذا أسـلـوب يـمـيـن لـمـا يـقـول حـرام وطـلاق خـاصـة لـمـا يـقـتـرن الـحـرام مـع الـطـلاق فـإنـهـا طـريـقـة الأيـمـان حـلـف يـمـيـن بـهـذا فــ عـنـدمـا يـريـد أن يـخـالـف مـا حـلـف عـلـيـه، عـلـيـه أن يـأتـي بـ كـفـارة، كـفـارة الـيـمـيـن إطـعـام عـشـرة مـسـاكـيـن أو كـسـوتـهـم فـإن لـم يـسـتـطـع فـصـيـام ثـلاثـة أيـام.هـكـذا.

أمـا لـو قـال إن إن سـكـنـت أنـا وزوجـتـي مـع والـدي فـ زوجـتـي طـالـق، هـكـذا: إن سـكـنـت مـع والـدي فـ زوجـتـي طـالـق، هـذه خـلاص. إذا رجـع إلـى الـسـكـن مـعـهـم فـ هـي يـقـع عـلـيـهـا طـلـقـة.

لـكـن إذا قـال لا، حـرام وطـلاق مـن زوجـتـي فـلانـة أنـي مـا أسـكـن كـذا، صـيـغـة يـمـيـن. أنـه يـحـلـف بـ الـطـلاق وبـ الـحـرام فـ عـنـد ذلـك يـكـون هـذا يـمـيـن ولا يـكـون طـلاقـا. *والـلـه أعـلـم.*

فتاوى ذات صلة