ما حكم من تطلب الطلاق لسبب عدم الرغبة بالزوج، مع أنه لا يعيبه خلق ولا دين؟

فتوى رقم 3989 — حسن عبدالله — 12 أغسطس 2026

السؤال

ما حكم من تطلب الطلاق لسبب عدم الرغبة بالزوج، مع أنه لا يعيبه خلق ولا دين؟

الجواب

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها طالما أنه لا يوجد سببٌ لذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: «أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ من غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ». فالمرأة التي تسعى في هدم كيان الأسرة تكون قد جنت جناية كبيرة على نفسها وعلى أولادها وعلى زوجها، والأصل هو البقاء على الزوجية طالما أنه لا يوجد ضرر ولا يوجد سبب لطلب الطلاق. فإن حصل شيءٌ من هذا، فلتطلب الطلاق أو الخلع عندما يكون هناك ضررٌ على المرأة، والضرر هذا لا يُزال لا عن طريق المصالحة والمناصحة، ولا عن طريق الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة، ولا عن طريق من عنده قدرة على الصلح؛ فعندها يمكن أن ترفع قضية خلع إذا رَفَضَ الطلاق.

وبارك الله فيكم."

فتاوى ذات صلة