ماحكم النقش الذي تتنقش به المرأة ليس حناء وإنما صبغه سوداء؟

فتوى رقم 423 — أحمد أبوسالم — 27 فبراير 2025

السؤال

ماحكم النقش الذي تتنقش به المرأة ليس حناء وإنما صبغه سوداء؟

الجواب

إن كان صبغة سوداء له جرم وحجم يمنع من وصول الماء، فيجوز وضعه في المدة التي لا يكون على المرأة غسل أو وضوء واجب كفترة الحيض أو النفاس، فإذا حل موعد وجوب الغسل والوضوء فلابد من إزالته، فإن غلب على الظن بقاءه إلى فترة وجوب الغسل والوضوء فيحرم وضعه لأنه مانع من فعل الواجب.

فتاوى ذات صلة