هل يجوز الانتفاع بما قد استغنى عنه المسجد من اثاث وفراش ومصاحف وغيرها قالوا حتى البناء إذا كان هناك بناء اتخذ مسجد ثم بني بناء آخر فهل يجوز الانتفاع بالبناء الأول

فتوى رقم 441 — فضل مراد — 27 فبراير 2025

السؤال

هل يجوز الانتفاع بما قد استغنى عنه المسجد من اثاث وفراش ومصاحف وغيرها قالوا حتى البناء إذا كان هناك بناء اتخذ مسجد ثم بني بناء آخر فهل يجوز الانتفاع بالبناء الأول

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الأموال الموقوفة ينتفع بها في الأموال الموقوفة في مثلها إن استغنى الوقف عنها أوكانت قد خربت ونقلت إلى مسجد آخر ثم استغنى عن الفروش وعن الأشياء الزائدة فيجوز أن تنقل إلى مسجد آخر ولكن في بعض الأماكن في بعض القرى في بعض المدن تكون هناك أحجار تكون هذه الأحجار تنقل لبناء مسجد آخر أو لبناء مدرسة تحفيظ تستعمل لوقف مشابه وكذلك إن كان هناك من الفرش الزائدة ونحوها تنقل إلى المساجد المحتاجة والمساجد المحتاجة كثير ولا ينتفع بها في غير ما وضعت لها من الأوقاف نعم... لايكون انتفاع شخصياً يكون الانتفاع في مساجد مماثلة في مساجد مماثلة

فتاوى ذات صلة