توفي رجل وله أبناء لكنه توفي قبل والده وما زال والده أي جد الأبناء على قيد الحياة فهل يرث أبناء المتوفى أي أحفاد الجد مثل أعمامهم وعماتهم من الميراث أي هل يأخذ ابن الابن نصيب والده المتوفى كما لو كان حياً؟

فتوى رقم 446 — فضل مراد — 27 فبراير 2025

السؤال

توفي رجل وله أبناء لكنه توفي قبل والده وما زال والده أي جد الأبناء على قيد الحياة فهل يرث أبناء المتوفى أي أحفاد الجد مثل أعمامهم وعماتهم من الميراث أي هل يأخذ ابن الابن نصيب والده المتوفى كما لو كان حياً؟

الجواب

هذه نبهنا عليها كثيراً وقلنا القوانين التي نصت المعاصرة مثل القانون اليمني القانون القطري القانون العراقي أظن كذلك القطر والمصري لأنهم أخذوها كذلك من المتشابه القوانين هذه تسمى يسمى في اليمن الإقعاد يعني أن تقعد الأحفاد مقام الآباء وهو يسمى في في القانون تخريجاً شرعياً الوصية الواجبة وفي الجزائر إذا اتفقت القوانين الوصية الواجبة الوصية الواجبة هذه قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية خيراً يعني المال وكلمة خيراً تدل أن في مال فهؤلاء الذين هم أبناء هم الأحفاد الآن وهم أبناء الابن الذي توفي عليك أن تقعدهم بقدر ما كان سيأخذ أباهم بشرط ألا يبلوغوا إلى ثلث التركة أو لا يزيدوا عن أعمامهم فأعمامهم يأخذون نصيبهم وهو ياخذون نصيب أبيهم لكن ليس بالإرث وإنما بالوصية فيجب عليك أن توصي لهم لأن الله قال كتب والذي أرى في هذه الاية أنها باقية ليست منسوخة وإنما خصصتها آيات المواريث فمن كان وارثاً لا يعطى وهؤلاء ليسوا ورثة فيعطوا من الوصية الواجبة والوصية لا تزيد على الثلث بإتفاق.

فتاوى ذات صلة