ما حكم صلاة الرجل في بيته سواء أكان المسجد قريباً أم بعيداً؟

فتوى رقم 447 — فضل مراد — 27 فبراير 2025

السؤال

ما حكم صلاة الرجل في بيته سواء أكان المسجد قريباً أم بعيداً؟

الجواب

إذا كان لعذر اذا كان لعذر فيجوز له أن يصلي مع أولاده مثلاً وقد حصل في أيام كورونا كانوا الناس يصلون في بيوتهم لعذر أو كان في مطر أو ما يدرك الجماعة فخشي أن تفوته الجماعة فجمعهم فيجوز له ذلك أما على سبيل الدوام فلا يجوز له عند بعض العلماء لا يجوز له لأنه ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها وترك سنة من سنن الصحابة المجمع عليها وهي سنة الجماعة سنة هنا بمعنى الطريقة لأنهم اختلفوا هل الجماعة واجبة أو فرض كفاية أو فرض... أحمد يقول واجبة والشافعية يقولون فرض كفاية وغيرهم يقول سنة من العلماء من يقول فرض كفاية ومنهم من يقول سنة ومنهم من يقول فرض على من سمع الأذان والمسألة في محلها من كتب الفروع لكن نقول هناك اتجاه من أهل العلم إلى أن من داوم على ترك صلاة الجماعة فهو ساقط العدالة لا تقبل شهادته لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني فهذا الرجل ماذا لماذا لماذا ترك هذا الترك ترك بالكلية لا شك أنه راغب عن السنة وراغب عن الجماعة هذه هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذه سنته وهذه سنة الصحابة فلماذا ترك اذاً لا شك أن هذا قد أخطأ خطأ واضحاً وبيناً لذلك ننصحه أن يلزم الجماعة في المسجد فإذا أحتاج إلى أن يصلي في البيت لأمر ما لا بأس في ذلك مع جماعة مثلاً.

فتاوى ذات صلة