لدينا مسألةٌ في الميراثِ ابنُ عم أبي ابنُ عم أبي توفي وله ابنتانِ متزوجتانِ وأربعةُ أولادٍ إحدى البناتِ متزوجةٌ من عمي والأخرى متزوجةٌ من ابنِ عمي قررَ الورثةُ بيعَ تركةِ والدهم فقامت البناتُ بشراءِ نصيبِ إخوتهن حيث قام ابنُ عمي زوجُ إحدى البناتِ بالشراءِ باسمِ زوجتهِ وأختها أما عمي الذي كان زوجاً لإحدى البناتِ الكبرى فقد توفي الآن والدي هو الوحيدُ المتبقي من أعمامهِ فهل يحقُ له أن يشتريَ نصيباً من التركةِ أم لا يحقُ له ذلك؟

فتوى رقم 453 — فضل مراد — 27 فبراير 2025

السؤال

لدينا مسألةٌ في الميراثِ ابنُ عم أبي ابنُ عم أبي توفي وله ابنتانِ متزوجتانِ وأربعةُ أولادٍ إحدى البناتِ متزوجةٌ من عمي والأخرى متزوجةٌ من ابنِ عمي قررَ الورثةُ بيعَ تركةِ والدهم فقامت البناتُ بشراءِ نصيبِ إخوتهن حيث قام ابنُ عمي زوجُ إحدى البناتِ بالشراءِ باسمِ زوجتهِ وأختها أما عمي الذي كان زوجاً لإحدى البناتِ الكبرى فقد توفي الآن والدي هو الوحيدُ المتبقي من أعمامهِ فهل يحقُ له أن يشتريَ نصيباً من التركةِ أم لا يحقُ له ذلك؟

الجواب

هذا البيعُ والشراءُ والكذا هذا أمرٌ راجعٌ لهم وإذا وافقوا هم الآن التركةُ دخلت في ملكِ الورثةِ نتكلمُ الآن كلامَ التفصيلاتِ التي ذكرتها لم تتبين لي جلياً لكن أقولُ الورثةُ الآن ملكوا التركةَ فإذا جاء بعضهم وقال يا أخي أنا أشتري منكَ ما ظهرَ لكَ من أسهمٍ في هذه التركةِ لا بأسَ في ذلك فهذا الذي ذكرته يجوزُ سواءً كان وارثاً أو غيرَ وارثٍ سواءً كان وارثاً أو غيرَ وارث فيجوزُ ولا تدخلُ فيها ما يسمى بالشفعةِ لأن الشفعةَ إنما تكونُ في البيعِ والشراءِ أما في الأملاكِ هذه في ما يسمى بالملكِ القهري الذي هو الميراثُ فليس فيه شفعةٌ إنما الشفعةُ في إذا كانت بيعٌ وشراءٌ فيجوزُ له هنا أن يشتريَ لأنه عقدٌ عقدُ بيعٍ لسهمٍ معينٍ وهذا مباحٌ هذا على ما ظهرَ لنا من السؤالِ.... إذا كان هناك مقصدٌ آخر من السؤالِ فعليه أن يرسلَ مرةً أخرى.

فتاوى ذات صلة