حلف رجل بالطلاق على زوجته أن ذهبت إلى بيت أهلها دون محرم وقال أن نيته كانت الطلاق إذا ذهبت دون محرم ولقد مر أكثر أكثر من عام على هذا الحال علماً بأن المرأة في كثير من الأوقات تريد زيارة والديها ولا يستطيع أولادها الذهاب معها لنشغالهم فكيف يكفر عن هذه اليمين

فتوى رقم 458 — فضل مراد — 27 فبراير 2025

السؤال

حلف رجل بالطلاق على زوجته أن ذهبت إلى بيت أهلها دون محرم وقال أن نيته كانت الطلاق إذا ذهبت دون محرم ولقد مر أكثر أكثر من عام على هذا الحال علماً بأن المرأة في كثير من الأوقات تريد زيارة والديها ولا يستطيع أولادها الذهاب معها لنشغالهم فكيف يكفر عن هذه اليمين

الجواب

يمينُهُ إن كان يقصدَ بها اليمينَ فيكفرَ كفارةَ يمينٍ ويخلصَ نفسَهُ منها وإن كان يقصدُ أنها أن ذهبتْ بلا محرمٍ يعني سفراً فلا تسافرْ إلا مع محرمٍ أصلاً شرعاً هذا من الشرعِ أما إن كان داخلَ المدينةِ فلا يلزمونَ المحرمَ أصلاً

فتاوى ذات صلة