يقولُ البعضُ أن نجاسةَ الثوبِ من الدمِ إذا زادَ إذا زادَ عن حدِّهِ أو مقدارِ عشرينَ أو عشرةَ ريالٍ بمقدارِ ضمِّ السبابةِ إلى الإبهامِ فما حكمُ هذا؟

فتوى رقم 459 — فضل مراد — 27 فبراير 2025

السؤال

يقولُ البعضُ أن نجاسةَ الثوبِ من الدمِ إذا زادَ إذا زادَ عن حدِّهِ أو مقدارِ عشرينَ أو عشرةَ ريالٍ بمقدارِ ضمِّ السبابةِ إلى الإبهامِ فما حكمُ هذا؟

الجواب

هذا مذهبُ حنفيٍ يسموهُ الدرهمَ البغليَّ إذا جازَ هذا ضبطٌ غيرُ صحيحٍ واستندوا إلى ذلكَ أن واجبَ الاستجمارِ بهذا القدرِ فالصحيحُ أنه أن النجاسةَ يجبُ أن يتطهرَ منها الإنسانِ قلتَ أم كثرتْ أما القليلُ الذي لا يدركُهُ الطرفُ فهو الذي يتسامحُ عنه أو نقطةٌ يسيرةٌ تسمى يسيراً يعفى عنها.

فتاوى ذات صلة