أنا أملك محلاً مختصاً ببيع البخور ومستلزماته قال فإيرادات المحل بالكاد تكفي لمصروف البيت وإيجار المحل وأحياناً اضطر لأخذ جزءاً من راتبي لسداد الإيجار كما أنني متكفل بوالدي... يدفع مبالغ كبيرة نوعاً ما كل شهر قال فهل يجب علي إخراج الزكاة

فتوى رقم 460 — فضل مراد — 27 فبراير 2025

السؤال

أنا أملك محلاً مختصاً ببيع البخور ومستلزماته قال فإيرادات المحل بالكاد تكفي لمصروف البيت وإيجار المحل وأحياناً اضطر لأخذ جزءاً من راتبي لسداد الإيجار كما أنني متكفل بوالدي... يدفع مبالغ كبيرة نوعاً ما كل شهر قال فهل يجب علي إخراج الزكاة

الجواب

الزكاة من إيرادات هذا المحل هي تذهب الإيرادات قال للمصاريف ولغيره فلن يبقى له شيء الزكاة هي في تقويم هذا المحل إذا بلغت قيمة خمسة وثمانين جرام ففيها زكاة اثنين ونصف في المئة تخرجه وهذا المحل ترى كم قيمته وقيمته اثنين ونصف يعني خمسة وثمانين جرام ما يعادل خمسة عشر ألف سعودي تقريباً ثلاثة آلاف وخمس مئة دولار أظن هكذا وتنظر كم قيمة خمسة وثمانين جرام الآن فإن بلغ قيمة رأس المال قيمة رأس المال الموجود في في هذا المحل بخور عطور تقيمها فتزكيها آخراً بعد حسم الديون الذي تقول والله أنا أخذت من المحل الفلاني بالآجل كذا تحسمها ما تحسبها في رأس المال فإذا بلغت أخرجها هو مبلغ يسير أما من المصاريف التي ذكرت فهذه ليس فيها زكاة لأنه لا يبقى لك منها شيء.

فتاوى ذات صلة