رجل حلف على زوجته: "إذا خرجت فهي طالق"، فلم تخرج في ذلك اليوم، لكنها خرجت في اليوم التالي، مع العلم أن الزوج قد طلقها مرتين قبل هذا الكلام، فهل يقع الطلاق؟

فتوى رقم 47 — أحمد الفقيه — 20 فبراير 2025

السؤال

رجل حلف على زوجته: "إذا خرجت فهي طالق"، فلم تخرج في ذلك اليوم، لكنها خرجت في اليوم التالي، مع العلم أن الزوج قد طلقها مرتين قبل هذا الكلام، فهل يقع الطلاق؟

الجواب

إن كان قال لزوجته: "إن خرجت فهي طالق" ولم تخرج إلا في اليوم التالي، فينظر في ذلك إلى نيته:

فإن كان يقصد أنها إذا خرجت في ذلك الوقت أو في ذلك اليوم فقط، فلا يقع الطلاق بخروجها في اليوم التالي.

أما إن كان يقصد أنها طالق في أي وقت وفي أي يوم خرجت فيه، فقد وقع الطلاق، وإذا كان قد سبق ذلك طلاقان، فإنها تكون الطلقة الثالثة، فتصبح بائنة بينونة كبرى.

أما إذا كان يقصد بلفظه الطلاق عند الخروج في ذلك اليوم فقط، ولم تخرج إلا بعده، فلا يقع الطلاق.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة