أجاز الرسول ﷺ لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، عندما شكت له بأن أبا سفيان رجل بخيل. فكم الحد المسموح به في حال كان راتب الزوج بالعملة السعودية؟ وهل هناك نسبة محددة لنفقة الرجل على أهل بيته؟

فتوى رقم 476 — أحمد الفقية — 27 فبراير 2025

السؤال

أجاز الرسول ﷺ لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، عندما شكت له بأن أبا سفيان رجل بخيل.

فكم الحد المسموح به في حال كان راتب الزوج بالعملة السعودية؟ وهل هناك نسبة محددة لنفقة الرجل على أهل بيته؟

الجواب

كما ذُكر في الحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، يعني أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها الشحيح والبخيل ما يكفيها. وقد حدده النبي ﷺ بحد الكفاية الذي لا يكون فيه بذخ ولا إسراف، ولا تقتير، بل هو وسط بين ذلك. وكل طبقة من طبقات المجتمع الوسطى تختلف عن الأخرى. فمثلاً، إذا كانت من طبقة الأغنياء، فما يريدونه وما يستحقونه في كفايتهم يكون كالأمثالهم. ومن كان في طبقة الوسط، وهكذا في طبقة الفقراء من نفقة وملبس ومسكن، فتُقدّر الكفاية بحسبها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة