حدث بيني وبين زوجتي شجار، فقلت لها: "حرام وطلاق ثلاث، خلعا، وطلقتي، وإني سأتزوج"، ونيتي في ذلك كانت اليمين والتهديد وردعها. فما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 477 — أحمد الفقية — 27 فبراير 2025

السؤال

حدث بيني وبين زوجتي شجار، فقلت لها: "حرام وطلاق ثلاث، خلعا، وطلقتي، وإني سأتزوج"، ونيتي في ذلك كانت اليمين والتهديد وردعها.

فما الحكم في ذلك؟

الجواب

من قال لزوجته في شجار أو في غير شجار "حرام" و"طلاق" ثلاثاً، أو "خلعاً" أو "طلاقاً" مادام وقد أدخل فيها الحرام، فهي قرينة على اليمين. فإدخال الطلاق معها يدل على إرادة اليمين، وعلى ذلك فهي يمين يكفرها، ولا يقع في هذه اليمين الطلاق. فإذا قال "حرام" و"طلاق"، فلا يقع فيها الطلاق لأنه يعتبر يميناً يكفرها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فالصيام ثلاثة أيام. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة